كتاب: سير أعلام النبلاء

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: سير أعلام النبلاء



وقد قال النسائي: ضعيف الحديث.
وقال ابن حبان: كثير الخطأ في حديثه فخرج عن حد الاحتجاج به.
قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: عرضت على أبي حديثا حدثناه الفضل بن زياد الطستي حدثنا إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر:
قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-: (لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن).
فقال أبي: هذا باطل يعني أن إسماعيل وهم.
قلت: أخبرناه أحمد بن سلامة وغيره كتابة عن عبد المنعم بن كليب أخبرنا ابن بيان أخبرنا ابن مخلد أخبرنا إسماعيل الصفار حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا إسماعيل فذكره.
أخرجه: الترمذي (1) عن ابن عرفة فوافقناه بعلو.
إسماعيل بن عياش: عن عبد الله بن دينار وسعيد بن يوسف عن يحيى بن أبي كثير:
أن النبي-صلى الله عليه وسلم- قال: (إن الله كره لكم العبث في الصلاة
__________
(1) رقم (131) وابن ماجه (595) ولكن له طريقان آخران عند الدارقطني: 43 أحدهما عن المغيرة بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر.
والثاني عن محمد بن إسماعيل الحساني عن رجل عن أبي معشر عن موسى بن عقبة.
وفي الباب: عن علي رضي الله عنه أخرجه أحمد 1 / 83 و84 و107 و124 و134 وأبو داود (229) والنسائي 1 / 144 والترمذي (146) وابن ماجه (594) والحاكم 4 / 107 بلفظ " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن وكان لا يحجبه أو يحجزه عن قراءة القرآن شيء ليس الجنابة " وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وصححه ابن السكن وعبد الحق الاشبيلي وابن حبان وقال الحافظ في " الفتح " 1 / 340: والحق أنه من قبيل الحسن يصلح للحجة.
وهذا قول أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم أنه لا يجوز للجنب ولا للحائض قراءة القرآن وهو قول الحسن وبه قال سفيان وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق ومالك وأصحاب الرأي إلا أن مالكا جوز للحائض قراءة القرآن لان زمان حيضها قد يطول فتنسى القرآن.